وتوهّم أنّ بمجرّد الغليان يحصل منه السكران ففاسد ، يشهد بفساده العيان.
ولو سلّم فيخرج عن المفروض ، لأنّه إنّما هو فيما لم يسكر.
وتوهّم حصول الإسكار الخفي أو مبادئه أيضا كذلك ، لمنعه.
ولو سلّم فغير مفيد ، لأنّ الإسكار المعلّق عليه الحكم في الأخبار هو الظاهر منه ، لأنّه الإسكار العرفي الذي يجب حمل اللفظ عليه.
احتجّ للقول بالتحريم بأدلّة بعضها يعمّ التمري والزبيبي ، وبعضها يختصّ بأحدهما :
فمنها : استصحاب الحالة التي كانت للعنب بعد الزبيبيّة وللباقي من مائه فيه.
والجواب : أنّ الموضوع قد تغيّر ، لأنّه العنب وعصير العنب ، أو العصير الذي يختصّ بمعتصر العنب كما يأتي ، وقد تغيّر وذهب فلا يمكن أن يستصحب.
وأمّا بعض المناقشات ـ الذي ذكره بعض سادة مشايخنا المحقّقين في ذلك المقام ، في رسالته المعمولة لهذا المرام ـ فهو بطوله ناشئ عن عدم التحقيق في معنى عدم تغيّر الموضوع ، كما يظهر لمن نظر إليه ، وإلى ما ذكرناه في معناه في كتابي مناهج الأحكام وعوائد الأيّام (١).
ومنها : العمومات المتقدّمة الدالّة على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان ، والعصير هو الماء المستخرج من الشيء عنبا كان أو غيره ، أصليّا كان المستخرج أم عارضيّا ، ابتدائيّا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل ،
__________________
(١) عوائد الأيام : ٢١٠.