كالنقع وغيره.
والجواب عنه : بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا.
وبمنع إمكان حمله على ما يعمّه في تلك الأخبار ثانيا.
أمّا الأول : فليس لأجل ما قيل من أنّ المتبادر من العصير حيث يطلق المتّخذ من العنب دون العام (١).
أو أنّ العصير استعمل في اللغة والعرف والأخبار في الخاصّ ، والأصل في الاستعمال الحقيقة (٢).
أو أنّ إطلاق العصير حقيقة على الخاصّ ثابت وعلى غيره مشكوك فيه ، فينفى بالأصل (٣).
أو أنّ العصير إنّما يتحقّق في العنب ، لأنّ العصير إنّما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائيّة لاستخراج الماء منها ، كالعنب والرمّان ، وأمّا التمر والزبيب والسماق ـ ونحوها من الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها ـ فالمتحقّق فيها هو النبيذ والنقيع ، أو المرس ، أو الغلي (٤).
[ لردّ الأول : بمنع التبادر ] (٥). نعم ، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا ، [ ولكنّه غير مفيد ] (٦).
وأمّا تسليم المخالف تبادر العنبي وردّه بتجويز كونه إطلاقيّا فلا يكون
__________________
(١) انظر الذخيرة : ١٥٥.
(٢) الحدائق ٥ : ١٢٧.
(٣) الرياض ٢ : ٢٩٣.
(٤) الحدائق ٥ : ١٢٥.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.