نعم ، يدلّ على استعماله على غير ماء العنب أيضا كماء الرطب والحصرم والرمّان ، ولكنّه غير مفيد.
والحاصل : أنّ مقتضى الوضع الاشتقاقي والمطابق لحقيقته الأصليّة كون العصير هو ما وقع عليه العصر ، كنفس العنب والثوب وغيرهما ، دون ما خرج من العصر ، فيكون استعماله في الخارج كلاّ أو بعضا إمّا مجازا ـ كما هو ظاهر القاموس ، وحينئذ فيتكثّر المجاز ويتّسع باب الاحتمال ـ أو حقيقة طارئة ، كما هو ظاهر المصباح ، ولا يعلم أنّ حقيقته الطارئة هل هي الماء الذاتي المستخرج ، أو مطلقا فيبطل معه أيضا الاستدلال.
فإن قلت : قول صاحب المصباح : فعيل بمعنى مفعول ، يدلّ على أنّه وضعه الاشتقاقي ، فيكون عامّا لكلّ ما يصدق فيه مبدأ اشتقاقه.
قلنا : مع أنّه لا حجّية في قوله فقط أنّه لو كان حجّة لكان في تعيين المعاني ، وأمّا في غير ذلك فلا ، وكون ذلك فعيلا بمعنى المفعول ممّا نعلم انتفاءه ، فإنّ المعصور ـ الذي هو المفعول ـ هو ما وقع عليه العصر ، وليس هو إلاّ نفس العنب ونحوه دون ما استخرج منه ، وأمّا إرادة المستخرج من شيء آخر فهو حقيقة ليس مفعولا يكون الفعيل بمعناه ، فإنّه ليس مفعولا للعصر أصلا.
سلّمنا ، ولكن يحتمل أن يكون إطلاق العصير على الماء من باب الفعيل بمعنى المفعول إذا كان ذلك الماء أيضا جزءا من حقيقة المسمّى بالاسم حتى يصدق عليه المفعول من تلك الجهة ، دون ما إذا ضمّ الماء مع شيء آخر وادخل فيه ، كما في الثوب ونحوه.
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا المحقّقين ، حيث قال : عموم لفظ العصير باعتبار وضعه اللغوي الأصلي أمر بيّن يجب القطع