من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » (١).
فإنّها دالّة على اختصاص العصير بماء العنب وعصارته إن جعلنا العصير بيانا للخمسة ، يعني : أنّ الخمر يحصل من خمسة أشياء : من العصير وهو من الكرم ، ومن النقيع الذي هو من الزبيب ، إلى آخره. أو اختصاصه بالخمر العنبيّة إن جعلناه بيانا لأقسام الخمر.
وأمّا الثاني : فلأنّ العصير في تلك الأخبار لو كان عامّا لزم تخصيص الأكثر ، بل إلاّ الأندر ، وهو هذه الثلاثة ، وخروج سائر أفراده التي لا تحصى من الكثرة ، وذلك غير جائز على التحقيق ، فيكون العصير إمّا مخصوصا بالوضع ، أو مستعملا في بعض الأفراد تجوّزا لا من باب تخصيص العامّ ، وعلى التقديرين لا تكون إرادة الزائد عن العنبي عنه معلومة.
وأورد عليه بوجهين :
الوجه الأول : منع عدم جواز تخصيص الأكثر ، لوقوعه في الكتاب العزيز ، قال سبحانه ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ) (٢).
مع قوله تعالى ( وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) (٣). فإنّ المخلصين لو كانوا أقلّ كان الغاوون أكثر وقد استثنوا من الاولى ، وإن كانوا أكثر فقد استثنوا من الثانية ، ويلزم استثناء الأكثر.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٩٢ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٠١ ـ ٤٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ح ١.
(٢) الحجر : ٤٢.
(٣) الحجر : ٣٩ و ٤٠.