في رواية يزيد بن خليفة ، المتضمّنة لحكاية دعوة جماعة كلّ جمعة وشربهم النبيذ مصلّيا على محمّد وآل محمّد ، حتى بلغ ذلك أبا عبد الله عليهالسلام ونهاهم لأجل أنّ ما يسكر كثيره فقليله حرام (١).
وفي صحيحة البجلي : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام » فقال الرجل : أصلحك الله ، فإنّ من عندنا بالعراق يقولون : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام » (٢).
وفي رواية مسعدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر فهو حرام ، وقال قوم : قليل ما أسكر وكثيره حرام » الحديث (٣).
وأمّا الثانية ، فغاية ما تدلّ عليه أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يشرب نقيع الليل بالنهار وبالعكس ، ولا دلالة لها على انحصار الحلال في ذلك ، بل في العدول عن الجواب عمّا أذن فيه إلى بيان فعل أبيه عليهما السّلام دلالة واضحة على عدم الانحصار ، فإنّه لو كان يقول : إنّ المأذون فيه هو ذلك ، ربّما كان يوهم الانحصار.
وأمّا قوله : « فإن كنتم تريدون النبيذ » فلا يفيد الحصر ، بل مثل ذلك الكلام متداول في العرف في مقام التنبيه على فساد النيّة ، فإنّ من يريد
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١١ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٩.
(٢) الكافي ٦ : ٤٠٩ ـ ١١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٧.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣٠ ـ ٦ ، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٢٤٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ٦.