وخبر إبراهيم بن أبي البلاد ، وفيه : فقال : « وما نبيذهم؟ » قال : قلت : يؤخذ التمر فينقى وتلقى عليه القعوة ، قال : « وما القعوة؟ » قلت : اللاذي (١) ، قال : « وما اللاذي؟ » قلت : حبّ يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن ثمَّ يشرب ، فقال : « هذا حرام » (٢).
والجواب عنه : أنّ النسخ في الحديثين مختلفة ، ففي طائفة منها : « ويسكر » بدل : « يسكن » فيخرج عن محل النزاع ، ومع الاختلاف لا يبقى الاعتماد على النسخة الأخرى ، مع أنّ في بعض الأخبار تصريحا بكون ذلك مسكرا ، كرواية عبد الله بن حمّاد المتقدّمة في أدلّة الحلّ (٣) ، وكصحيحة البجلي : عن النبيذ ، فقال : « حلال » فقال : أصلحك الله إنّما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكن ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام » (٤).
ومنها : الروايات الدالّة على أنّ ما يحصل من الكرم سواء كان عنبا أو زبيبا ثلثاه لإبليس ـ لعنه الله ـ لمنازعته مع آدم ونوح على نبيّنا وعليهما السّلام ، وأنّ ذلك علّة تحريم الثلاثين وتحريم الخمر.
كصحيحة زرارة (٥) ، وروايات سعيد بن يسار (٦) وأبي الربيع (٧) وخالد
__________________
والثفل : الدقيق والسويق وحثالة الشيء ـ مجمع البحرين ٥ : ٣٢٩.
والضري : اللطخ ـ القاموس ٤ : ٣٥٧.
(١) كذا في النسخ ، وفي الكافي : الدازي ، وفي الوسائل : الدادي.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٦ ـ ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤١٧ ـ ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ٦.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٧ ـ ٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٣٩٤ ـ ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٤.
(٦) الكافي ٦ : ٣٩٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٥ ، في النسخ : سعد بن يسار ، والصحيح ما أثبتناه.
(٧) الكافي ٦ : ٣٩٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٢.