ووهب (١) ، وعبد الله بن صالح (٢) ، وإبراهيم بن مهزم (٣) ، وعبد الله الأرجاني (٤) ، ومعمّر (٥) ، والكرماني (٦) ، وعمر بن قيس (٧).
وفي بعضها : « إنّه شفاء من كلّ داء إذا قصد الاستشفاء به ».
وفي بعضها : « إنّه يدفع وجع الخاصرة ».
وفي ثالث : « إنّه ينفي الفقر ويكثر الولد ».
والمستفاد من تلك الأخبار : أنّ المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة ، لا ما يقع خارج الصّحفة (٨) والقصعة على السفرة أو الطبق.
ثمَّ المستحبّ التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه ، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها ، لروايتي معمّر والكرماني ، وفي الاولى : إنّ في الصحراء يترك للطير والسبع. وفي الثانية : « إنّ ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ».
ومنها : الأكل غداء وعشاء وعدم الأكل بينهما. والغداء صدر النهار ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٠٠ ـ ٤ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٣٠٠ ـ ٣ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٨ أبواب آداب المائدة ب ٦٧ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٣٠٠ ـ ٧ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ٣٠١ ـ ٩ ، المحاسن : ٤٤٤ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٩ أبواب آداب المائدة ب ٧٦ ح ٦ ، في النسخ : الأرمني ، بدل : الأرجاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(٥) الكافي ٦ : ٣٠٠ ـ ٨ ، المحاسن : ٤٤٥ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ١.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٧٦ أبواب آداب المائدة ب ٧٢ ح ٢.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٥٧ أبواب الأشربة المباحة ب ١٤ ح ٣.
(٨) الصّحفة : كالقصعة الكبيرة ، منبسطة تشبع الخمسة ـ مجمع البحرين ٥ : ٧٧.