ظاهر المسالك (١) ، حيث نسبه إلى أصحابنا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه ، فهو الحجّة في المسألة.
مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمّد بن عليّ الحلبي : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم ، فيقتله ، وقد سمّى حين فعل ذلك ، فقال : « كل لا بأس به » (٢).
وموثّقة محمّد : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » (٣).
وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمّى حين يرمي ، قال : « يأكله إذا أصابه وهو يراه » (٤).
والأخرى : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : « إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل » (٥).
وموثّقة سماعة : عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه ، ثمَّ كان في طلبه ، فأصابه في الغد وسهمه فيه ، فقال : « إن علم أنّه أصابه وإنّ سهمه هو
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢١٨.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧١ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٣ ، مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي ٦ : ٢١٢ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢١ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧١ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت.