الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل منه » (١).
والأخرى : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : « كله » (٢) ، وقريبة منها روايته (٣).
ومرسلة النضر بن سويد المرفوعة : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميتة » (٤).
ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « فليأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه وأكل سائره » (٥).
ورواية زرارة : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب » (٦).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٩ أبواب الصيد ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٩ أبواب الصيد ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ـ ٣٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٥ ـ ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٩ ، مستطرفات السرائر : ١٨ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٧ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٥.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٩ أبواب الصيد ب ٢٦ ح ٣.