ورواية عيسى بن عبد الله : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أم لم أسمّ ، فقال : « كل لا بأس » قال : قلت : أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه ، فقال : « كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه » (١) ، إلى غير ذلك ممّا يأتي في طيّ المسائل.
وفي الثلاثة وغيرها ممّا ذكر : إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدّمتين في المقدّمة (٢).
وصحيحة محمّد بن قيس : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء » (٣).
ومرسلة الفقيه ، وهي أيضا قريبة من سابقتها (٤).
وموثّقة محمّد الحلبي : عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطّعونه ، فقال : « كله » (٥).
ومرسلته الأخرى : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » (٦).
وفي ثالثة : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩١٩ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٥ ح ١.
(٢) في ص : ٢٧٧.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٤ أبواب الصيد ب ١٧ ح ٣.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٧.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٨.