واختصاصهما بنصارى العرب غير ضائر ، للإجماع المركّب ، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله : عن صيد المجوسي ، قال : « لا بأس إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » (١).
وأمّا الأخبار الواردة في أكل ذبائحهم (٢) فلا تضرّ هنا ، لأنّ الذبيحة غير الصيد ، مع أنّها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتي.
ومنها : العقل ، فلا يحلّ صيد المجنون ، للإجماع ، وعدم الائتمان على الاسم.
ومنها : التمييز ، فلا يحلّ صيد الصبي الغير المميّز ، للدليلين المذكورين.
ومنها : أن لا يكون غاليا ، للإجماع ، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمن بالاسم.
ومنها : أن لا يكون ناصبيّا ، للإجماع ، والعموم الناشئ عن ترك الاستفصال في رواية أبي بصير : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب ، فقال : « أيّ شيء تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال : « نعم وأعظم عند الله » (٣).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٣ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٧ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٦٧ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ٤.