ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الإيمان ، بلا خلاف في الأولين ، بل بالإجماع وهو الحجّة فيهما ، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا مرارا ، وإلى عمومات الحلّ بالصيد بالحيوان وبالآلة الشاملة لصيدهما ، وإلى ما سيأتي من حلّ ذبيحتهما الموجب لحلّ صيدهما بالطريق الأولى ، فتأمّل.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ، للثلاثة الأخيرة.
خلافا لظاهر من يحرّم ذبيحة المخالف ، لما دلّ عليه ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
* * *