في المقدّمة (١) ، ورواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول ، المعلّلة بقوله : « لأنّك لا تدري أخذه معلّم لا « لا » (٢) ، وصحيحة محمّد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى ابن عبد الله ، المتقدّمة جميعا في المسألة الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول (٣) ، ومرسلة الفقيه المتقدّمة في الشرط السابق (٤).
وإلى صحيحة الحذّاء في من يسرح كلبه المعلّم ، وفيها : « وإن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه » (٥).
وصحيحة محمّد بن قيس : في صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » (٦).
ورواية زرارة : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب » (٧).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ـ إلى أن قال ـ : « فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله » (٨).
__________________
(١) في ص : ٢٧٧ و ٢٧٨.
(٢) تقدّمت في ص : ٢٨٥.
(٣) في ص : ٣١٠ و ٣١١.
(٤) في ص : ٣٤٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٢ أبواب الصيد ب ٥ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٢٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٨ أبواب الصيد ب ١٩ ح ١.
(٧) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٩ ، مستطرفات السرائر : ١٨ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٧ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٥.
(٨) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٩ أبواب الصيد ب ٢٠ ح ١.