وروايته ، وفيها : « فإن وقع في الماء من رميتك ومات فلا تأكل منه » (١).
ثمَّ بعض تلك الروايات وإن كانت مطلقة في النهي عن أكل الصيد بعد موته غائبا ـ كما حكي عن الشيخ في النهاية (٢) ـ أو موته في الماء أو بعد السقوط عن مثل الجبل ـ كما حكي عنه أيضا (٣) ـ إلاّ أنّ بعد حمل المطلقات على المقيّدات يظهر أنّه إذا لم يعلم استناد الموت إلى السبب المحلّل ، ولو علم ذلك حلّ ، ويؤكّده أيضا ما دلّ على أكل الصيد الواقع في الماء إذا كان رأسه خارجا عنه ، كمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (٤) ، وصحيحة زرارة : « إن ذبحت ذبيحة ، فأجدت الذبح ، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل » (٥).
وجعل من أسباب حصول العلم بالاستناد إلى الآلة المحلّلة : صيرورتها باعث عدم استقرار حياة الصيد بعد إصابة الآلة ثمَّ وقوعه في الماء أو سقوطه عن الجبل.
وفيه نظر ، لإمكان تعجيل خروج الروح بالوقوع أو السقوط وإن كان لا يعيش لو لا ذلك أيضا.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٥ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٩ أبواب الصيد ب ٢٠ ح ٢.
(٢) النهاية : ٥٨١.
(٣) النهاية : ٥٨١.
(٤) في ص : ٣١٠.
(٥) التهذيب ٩ : ٥٨ ـ ٢٤١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٩١ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ١.