وفي رواية أبي بصير : « وإن أدركت صيده وكان في يدك حيّا فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل » (١).
وفي الأخرى في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح : « فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (٢).
وفي رواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (٣).
والرضوي : « إذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسمّ الله ، فإن أدركته حيّا فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقتله كلبك فكل منه » (٤).
وبهذه الأخبار يخصّ عموم الكتاب والسنّة ، مع أنّ أكثرها معلّق للحلّ على القتل.
لا يقال : الأمر بالتذكية لا يدلّ إلاّ على وجوبها أو رجحانها ، لا على اشتراطها في الحلّية الثابتة لمقتول الكلب ـ مثلا ـ بالعمومات.
قلنا : تثبت الحرمة بدونها بالإجماع المركّب ، بل تثبت بالمفهوم في بعض الأخبار المذكورة أيضا.
وأمّا عدم اشتراطها مع عدم إمكان التذكية ـ لعدم وسعة الوقت ، أو لعدم حضور الآلة ، أو امتناع الصيد ببقيّة قوّته حتى مات ، أو نحو ذلك ـ فعلى الحقّ الموافق لجماعة ، منهم : الصدوق والإسكافي (٥) والشيخ في النهاية (٦)
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٨ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٤) فقه الرضا « ع » : ٢٩٦ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١١١ أبواب الصيد ب ١١ ح ٢.
(٥) الصدوق في المقنع : ١٣٨ ، حكاه عن الإسكافي في المفاتيح ٢ : ٢١٥.
(٦) النهاية : ٥٨١.