والمختلف والكفاية والمفاتيح (١) وجمع أخر من القدماء (٢) والمتأخّرين (٣).
وتدلّ عليه إطلاقات الكتاب والسنّة الخالية عن المقيّد سوى ما مرّ من أوامر التذكية ، وهي غير مفيدة ، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالإمكان قطعا.
مع أنّه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : « لا بأس » الحديث (٤).
وروايته : أرسل الكلب واسمّي عليه فيصيد وما بيدي شيء أذكّيه ، فقال : « دعه حتى يقتله وكله » (٥).
ومرسلة الفقيه : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ كل منه » (٦) ونحوها في الرضوي (٧).
والمخالف في الأول فرقتان :
إحداهما : من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا ، وهو صاحب الكفاية ، حيث قال : وإن بقيت فيه حياة مستقرّة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته ، وفي إثباته إشكال (٨). انتهى.
__________________
(١) المختلف : ٦٧٦ ، الكفاية : ٢٤٦ ، المفاتيح ٢ : ٢١٤.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٦.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٦٧.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٤ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٢٠٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ٢.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ٣.
(٧) فقه الرضا « ع » : ٢٩٦ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٠٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ١.
(٨) كفاية الأحكام : ٢٤٦.