في كتابيه (١) ، وحكي عن الحلّي وابن حمزة (٢) ، بل نسب إلى المشهور (٣) ، لأصالة الحرمة ، والأخبار المتقدّمة الدالّة على اعتبار الذبح بعد إدراكه مطلقا.
ويردّه ما مرّ من إطلاقات الكتاب والسنّة ، ومن صحيحة جميل وما تعقّبها من الروايات المتقدّمة (٤).
وأجيب عن الأول : بمنع إطلاق الكتاب والسنّة استنادا إلى أنّه لو كان كذلك لجاز ترك التذكية مع وجود [ آلة ] (٥) الذبح (٦).
وهو مردود بأنّه نعم كان كذلك لو لا الإجماع والأخبار الموجبة للتذكية مع إدراكها.
والقول بأنّ الأخبار المذكورة شاملة لمفروض المسألة أيضا ، لأنّ غايتها التقييد بالإمكان وعدم العذر ، وفقد الآلة ليس بعذر ، كما في الحيوان الغير الممتنع الممكن فيه التذكية (٧).
مردود بأنّه لم ليس فقد الآلة عذرا؟! مع أنّه لا يمكن الذبح بدونها البتّة ، مع أنّه قد يكون فقدها لنسيان أخذها ، أو عدم إرادة صيد أولا ، أو افتقارها بعد الأخذ ، أو انكسارها. وعدم كونه عذرا في غير الممتنع لأنّه لا يقبل العذر أصلا ، ولذا لو مات قبل وصول المالك إليه ـ ولو عجّل في
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٤٩ ، والشرائع ٣ : ٢٠٣.
(٢) الحلي في السرائر ٣ : ٩٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٦ ، حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٤.
(٣) في الرياض ٢ : ٢٦٧.
(٤) في ص : ٣٤٨.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٦) انظر الإيضاح ٤ : ١٢٢.
(٧) الرياض ٢ : ٢٦٧.