الوصول غاية التعجيل ـ لم يحلّ ، وكيف يكون عدم اتساع الزمان عذرا كما ذكره هذا القائل ولا يكون ذلك عذرا؟! والتفرقة بينهما ـ بصدق الإدراك مع فقد الآلة عرفا وعدم صدقه مع عدم اتّساع الزمان ـ فاسدة ، لأنّه إن أريد إدراك الذكاة فلم يدركها في شيء من الحالين ، وإن أريد إدراك الحياة فقد أدركها في الحالين ، مع أنّه استدلّ للتقييد باتّساع الزمان بعدم المقدورية بدونه ـ وهو هنا يتحقّق قطعا ـ لا بعدم صدق الإدراك.
وعن الثاني : بمنع دلالة الروايات المتقدّمة ، لأنّها لا تدلّ على الأزيد من أخذ الكلب للصيد ، وهو غير صريح في إبطال امتناعه ، بل يجوز أن يكون الصيد بعد باقيا على الامتناع والكلب ممسك له ، فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع ، فيحلّ بالقتل (١).
وفيه : أنّ قوله : ولا يكون معه سكّين ، وقوله : فيذكّيه بها ، وقوله : أيدعه؟ و : « دعه » قرائن موجبة لصراحته في صورة إبطال الامتناع ، سيّما أنّ الغالب بطلانه بمجرّد الأخذ ، وتتضمن المرسلة لقوله : « فأدركته » الذي هو بعينه عبارة أدلّة الأمر بالتذكية.
والقول بأنّ غاية ما يفيد تلك القرائن الظهور ، وهو لا ينافي الحمل على صورة بقاء الامتناع جمعا بين الأدلّة.
فاسد جدّا ، إذ هل تكون الأدلّة الشرعيّة إلاّ الظواهر؟! وبها تخصّص العمومات وتقيّد الإطلاقات ، ولا يقول أحد بارتكاب خلاف الظاهر في الخاص أو المقيّد جمعا بينه وبين العام أو المطلق.
__________________
(١) الإيضاح ٤ : ١٢٢.