وأفسد منه ما قيل : إنّه على تقدير الصراحة أيضا يقوى القول باعتبار التذكية مع فقد الآلة ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، التي هي من المرجّحات الشرعية (١).
فإنّه أين ثبتت الشهرة فضلا عن العظيمة؟! غايتها المحكيّة ، وهي ليست بتلك المثابة ، مع أنّ المرجّح ليس هذه الشهرة ، بل هي الشهرة في الرواية ، وهي هنا مفقودة.
وأيضا الاحتياج إلى المرجّح إنّما هو مع التعارض المحتاج إليه ، وبعد تسليم الصراحة تكون الصحيحة وما بمضمونها خاصّة ، فتكون مقدّمة البتّة ، سيّما مع عمل فحول القدماء بها.
ولو سلّم التعارض فلا يكون مرجّح ، فيرجع إلى أصل الإباحة والتذكية بعد التسمية.
فروع :
أ : المشهور ـ كما قيل (٢) ـ وجوب المسارعة العرفيّة بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد شرطا أو شرعا.
وتأمّل فيه جماعة من المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي (٣) وصاحب الكفاية (٤) وشارح المفاتيح وبعض مشايخنا المعاصرين (٥) ، مصرّحين بعدم وجدانهم دليلا عليه.
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٦٧.
(٢) الرياض ٢ : ٢٦٨.
(٣) مجمع الفائدة ١١ : ٤٩.
(٤) الكفاية : ٢٤٦.
(٥) صاحب الرياض ٢ : ٢٦٨.