إلاّ ما ذكره الأول من أنّه لو لا المسارعة لاحتمل إصابة الآلة ومجرّد الجرح بها ثمَّ الموت بعده لا بذلك الجرح فقط فلا يكون مقتولا بالآلة فيحرم. أمّا مع المسارعة فإن أدركه حيّا يذكّيه ، وإلاّ فيعلم أنّه مقتول الآلة.
وما ذكره الأخير من أصالة الحرمة ، وعدم انصراف الإطلاقات إلى صيد لم تتحقّق إليه المسارعة المعتادة ، لأنّ المتبادر منها ما تحقّقت فيه ، وإلاّ لحلّ الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثمَّ مات بجرح الآلة ، مع أنّ الثابت من استقراء النصوص دوران حلّ الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه ، فيحلّ في الأول دون الثاني إلاّ مع تذكيته.
وعن الحلّي الإجماع عليه ، حيث قال : ولا يحلّ مقتول الكلب إلاّ مع الامتناع إجماعا ، فلو أخذته الآلة وصيّرته غير ممتنع توقّف حلّها على التذكية ، فيجب تحصيلها بالمسارعة المعتادة (١).
ويرد على الأول : أنّ الاحتمال المذكور جار مع المسارعة أيضا ، وقد يعلم استناد الموت بدون المسارعة مع القرائن ، وبالجملة : العلم باستناد الموت إلى الاصطياد أمر آخر وراء المسارعة.
وعلى الثاني : منع أصالة الحرمة بعد إرسال الآلة وإجراء التسمية ، وعدم تفاوت الإطلاقات بالنسبة إلى ما تحقّقت إليه المسارعة أو لم تتحقّق ، ونسلّم حلّية ما مات بالجرح ولو بعد سنة وإن ادّعي الإجماع على خلافه فهو فيه الحجة ، ومنع دلالة الاستقراء على ما ذكره ، وأيّ نصّ أو ظاهر فيه عليه الدلالة؟!
__________________
(١) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٤ ، والرياض ٢ : ٢٦٨ ، وهو في السرائر ٣ : ٩٣.