وكذا بالحيّين بالحياة الغير المستقرّة عند من يعتبر المستقرّة في تذكية الذبيحة.
وكذا عند من لا يعتبرها لو أدرك الصائد والصيد ميّت ، ويحلّ أحد الجزأين عنده بعد التذكية ـ وهو الجزء القابل لها ـ ويحرم الآخر ، ولا يمكن تذكية الجزأين ، لاختصاص أحدهما بمحلّها لا محالة ، وأمّا التذكية الصيديّة الممكن ورودها على كلّ عضو فلم يثبت بدليل ورودها على بعض الحيوان المنفصل أصلا.
وكذا لو كان أحدهما خاصّة حيّا بحياة مستقرّة ، فيحلّ بعد التذكية إجماعا.
وعلى الثاني ـ أي كون الآلة محلّلة ـ : فمع القطع بالميّتين يحلّ الجزءان بلا خلاف ، لإطلاقات القتل بالآلات الصيديّة الخالية عن المعارض ، وخصوص مرسلة النضر.
وبالحيّين بالحياة الغير المستقرّة ، فإن لم يدركهما الصائد حتى ماتا معا حلاّ بلا خلاف ، لما مرّ أيضا.
وإن أدركهما حيّين فيحلاّن أيضا عند من يعتبر الحياة المستقرّة في وجوب تذكية الصيد المدرك مطلقا ، أو في إحدى الآلتين ، أي الجماديّة كما اخترناه.
وأمّا من لا يعتبرها ويوجب التذكية فيلزمه توقّف حلّية الجزء القابل للتذكية عليها ، وأمّا الجزء الآخر فيحتمل الحلّية ، لأحاديث الاصطياد وعدم قبوله التذكية ، فهو ممّا لم تدرك ذكاته. ويحتمل الحرمة ، لأنّه جزء مبان من الحيّ ، ولعدم معهوديّة ورود تذكيتين ذبحيّة وصيديّة على صيد واحد باعتبار الجزأين ، والأحوط الاجتناب عنه.