وأمّا الثاني : فهو المقصود ذكره في ذلك المقام ، فنقول : يتحقّق الصيد المملّك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه ـ كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله ـ بالإجماع وأخبار الأخذ الآتية.
وكذا يتحقّق الصيد المملّك بأخذه وإثبات اليد عليه بكلّ آلة معتادة لذلك يتوصّل بها إليه ، كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخّ ونحوها ، مع قصد الأخذ بها عند استعمالها ، بمعنى تسلّط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة ، وأن يضع الصائد يده عليه بعد ، بالإجماع والنصوص :
منها : الأخبار العديدة المتضمّنة لحلّية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية (١).
ومنها : أخبار أخر ، كصحيحة ابن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح » (٢).
دلّ جزؤها الأخير على أنّ كلّ شيء مباح أخذه فهو له.
ورواية السكوني : « في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » (٣).
__________________
(١) كما في الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ ، ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٩ و ٢٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٨ ح ١.