وصحيحة البزنطي ، وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : « هو له » (١).
ومرسلة ابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » (٢).
ورواية ابن الفضيل : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » (٣).
ورواية إسماعيل بن جابر ، وفيها : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال » (٤).
ورواية السكوني : « الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » (٥).
دلّت هذه الأخبار على تملّك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها ، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] (٦) ، ولا شكّ بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٢ ، وقد رواها في الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ١ عن الكافي مسندة عن ابن بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٩.
(٣) الكافي ٦ : ٢٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٦١ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٣.
(٦) بدل ما بين المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه.