المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (١) وشرحه.
أو لا يكتفى به ، بل يجب معه قطع المريء ـ بالهمز كأمين ، وهو مجرى الطعام والشراب المتّصل بالحلقوم من تحته ـ والودجان ـ بفتح الواو والدالّ ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ـ على ما ذكره جماعة (٢).
أو بالمريء خاصّة على ما ذكره بعضهم (٣)؟ كما هو مشهور بين الأصحاب ، صرّح به جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والمسالك والمقدّس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح (٤) وشرحه ، بل عن المهذّب والصيمري الإجماع عليه (٥) ، وحكي عن الغنية أيضا (٦) ، ولكنّه فيما عدا المريء.
ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا ، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين ، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا (٧).
وهنا قول رابع محكيّ عن العماني (٨) ، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشقّ الودجين.
دليل الأولين : الأصل ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقّن فيما
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ٩٦.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٥٢٩ ، والعلاّمة في المختلف : ٦٩٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٣) كما في المفاتيح ٢ : ٢٠١ ، وكشف اللثام ٢ : ٧٨.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، المسالك ٢ : ٢٢٦ ، المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٩٥ ، الكفاية : ٢٤٦ ، المفاتيح ٢ : ٢٠١.
(٥) حكاه عنهما في الرياض ٢ : ٢٧٢.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٧) راجع المسالك ٢ : ٢٢٦.
(٨) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٢٧٣.