يخالف الأصل ، وصدق الذبح العرفي بقطع الحلقوم خاصّة ، وإطلاق منطوق صحيحة الشحّام السالفة ـ التي هي أصحّ ما وصل إلينا في ذلك الباب ـ وإطلاق الكتاب والسنّة بحلّ ما تحقّق فيه التذكية.
وحجّة الثاني : أصالة الحرمة ، والإجماع المنقول ، والشهرة ، ومفهوم صحيحة البجلي السابقة التي في صحّتها كلام لمكان إبراهيم بن هاشم وإن لم يلتفت إليه.
أقول : أمّا الأصل فالحقّ فيه مع الأولين ، لأنّه ثبتت على ما ذكرنا أصالة حلّية ما ذكر اسم الله عليه ، ولكن ثبت معه اشتراط شيء آخر لتتحقّق التذكية الشرعيّة ، ولمّا نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالأصل.
وإن قلت : هو الذبح كما هو مدلول الأخبار ، فهو إمّا مجرّد قطع الحلقوم كما هو الظاهر ، أو هو أيضا كالتذكية ، فيقتصر فيه على المتيقّن.
ومنه يظهر ضعف الدليل الأول للقول الثاني ، وكذا الثاني والثالث ، لعدم حجّيتهما أصلا ، فبقي الأخير.
وأمّا القول الأول : فدليله الأخير مدخول ، لأنّ الكلام بعد فيما تتحقّق به التذكية.
وأمّا الثلاثة الأول ، فهي وإن كانت تامّة إلاّ أنّها إمّا أصل أو إطلاق يدفع بحسنة البجلي إن كانت دالّة على المطلوب وفارغة عن مكاوحة صحيحة الشحّام ، فاللازم حينئذ التكلّم أولا في دلالة الحسنة ، ثمَّ في حالها مع المعارضة.
فنقول : مفهوم الحسنة ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب المثبت للحرمة على الأصحّ ـ بدون فري الأوداج.