مفهوم الآخر بالعموم من وجه ، والمرجّح في البين مفقود ، فيرجع في موضع التعارضين ـ وهما ما تحرّك ولم يخرج الدم ، أو خرج الدم ولم يتحرّك ـ إلى أصالة الحرمة.
ومستمسك الرابع ـ بعد أصالة الحلّية الحاصلة بذكر اسم الله عليه ، والشهرة الجديدة أو المطلقة المحكيّة ـ تعارض أخبار الطرفين ـ كما مرّ ـ وعدم المرجّح ، فيحكم في موضع التعارض بالتخيير ، كما هي القاعدة.
أقول ـ ومن الله التوفيق ـ : لا ينبغي الريب في دلالة نصوص كلّ من الطرفين ، إلاّ أنّ الأخبار الأولى أصرح دلالة وأوضحها ، وذلك لما قيل (١) من أنّ الصحيحين ورواية سماعة ـ من الأخبار الثانية ـ واردة في غير المشتبه حياته وموته ، بل المستقرّ حياته استقرارا يظنّ ببقائه زمانا يحتمله.
وإنّما إشكال السائل فيها من حيث قطع الرأس بسبق المدية (٢) ، ولا ريب أنّ الغالب في مثل هذه الذبيحة تحقّق الحركات المزبورة منها.
والرواية الأخيرة فهي وإن كانت في المشتبه الذي هو مفروض المسألة ـ كما صرّح به جماعة (٣) ـ إلاّ أنّها مع قصور سندها غير صريحة بل ظاهرة ، لاحتمالها الحمل على ما إذا حصلت الحركة بعد التذكية ، سيّما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا ، وليس كذلك الذبيحة المشتبهة بعدها حركة ما جزئيّة ، فإنّه غير معلوم خروج الدماء عنها معتدلة.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّه لا دليل على كون الصحيحين ورواية
__________________
(١) في الرياض ٢ : ٢٧٤.
(٢) المدية : الشفرة ـ الصحاح ٦ : ٢٤٩٠.
(٣) منهم الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٤ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٤.