سماعة واردة في غير المشتبه.
نعم ، هي مطلقة ، وكثير من الأخبار الأولى أيضا كذلك ، فتكون أخبار الطرفين من تلك الجهة في مرتبة واحدة من الوضوح وعدمه.
نعم ، تترجّح الاولى بالخلوّ عن المعارض الأخصّ ولا كذلك الثانية ، لأنّ صحيحة أبي بصير المذكورة الناصّة على عدم التحرّك أخصّ مطلقا من الثانية ، فيخصّص عموم مناطيقها بما إذا حصل مع خروج الدم ، كما هو الغالب ، ولازمه اختصاص مفاهيمها ، لأنّ المفهوم تابع للمنطوق. وحينئذ فتبقى الأخبار الأولى بلا معارض ، إلاّ أنّه يخدشها : أنّ اللفظ الوارد في صحيحة أبي بصير ليس صريحا في النهي ، لاحتمال الخبريّة ، وحينئذ لا تكون الصحيحة معارضة للأخبار الثانية في الحكم.
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الصواب ترك الكلام في تضعيف ظهور دلالة تلك الأخبار أو تخصيصها ، والرجوع إلى ما يقتضيه تعارضهما ، كما فعله أرباب القولين الأخيرين ، فنقول : إنّ ما ذكره أهل القول الثالث ـ من الرجوع إلى الأصل ـ تماميّته تتوقّف على فقد المرجّح لأحد الطرفين أولا ، وصحّة أصل الحرمة ثانيا ، وكلاهما ممنوعان.
أمّا الأول : فلأنّ من المرجّحات المنصوصة : الشهرة رواية ، وهي مع الأخبار الاولى في الجملة وإن لم تكن بمرتبة توجب الحكم البتّة ، فتأمّل.
وأمّا الثاني : فلما عرفت مرارا من أنّ الأصل ـ بعد ذكر اسم الله ، سيّما مع الذبح أو النحر ـ مع الإباحة.
وما ذكره أصحاب القول الرابع من الرجوع إلى القاعدة ـ التي هي التخيير ـ وإن كان صحيحا ، إلاّ أنّ في كون مقتضى التخيير ـ الذي هو القاعدة عند التعارض وفقد المرجّح ـ الاكتفاء بأحد الأمرين ، خفاء ، إلاّ أنّه