إن كان كذلك ثبت مطلوبهم ، وإلاّ فيكون التخيير بالمعنى الآخر منفيّا هنا قطعا ، للإجماع ، فيبقى الرجوع إلى الأصل ، وهو كما عرفت مع الإباحة.
فإذن الأقوى هو القول الرابع ، وعليه الفتوى.
فروع :
أ : المستفاد من الأخبار المتقدّمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الأربع ، من طرف العين ، أو حركة الاذن ، أو الرجل ، أو الذنب ، فعليها العمل ، ولا تنافيها رواية ليث المتضمّنة للفظة « الواو » المقتضية للجمع ، لأنّ الموضوع فيها خير الذكاة دون مطلقها.
ب : اللازم في تلك الحركات حركة الحيّ ، فلا تفيد غيرها ـ كالتقلّص ونحوه ـ للإجماع ، ولأنّها المتبادر من حركة الحيوان ، سيّما إذا أضيفت الحركة إليه ، كما في روايتي أبان ورفاعة.
ج : المصرّح به في كلام جماعة ـ منهم : المحقّق الأردبيلي (١) ، وبعض مشايخنا عطّر الله مراقدهم ـ أنّ كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما ـ على اختلاف الأقوال ـ علامة للحلّ إنّما هو فيما اشتبهت حياته وموته ، فلو علمت حياته قبل الذبح ، فذبح ولم يوجد شيء منها ، يكون حلالا ، لأنّه قد علمت حياته وذبح على الوجه المقرّر ، وإن علم موته وذبح ووجد بعض هذه العلامات لم يحلّ ، وهو كذلك.
وقد صرّح في رواية أبان بأنّ الرجوع إلى العلامات عند الشكّ في الحياة ، ويشعر به أيضا قوله : فقد أدركته وأدركت ذكاته ، في روايتي
__________________
(١) مجمع الفائدة ١١ : ١٢٢.