البصري وعبد الله بن سليمان.
ويدلّ على أنّ المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات : ما دلّ على كفاية الحياة في التذكية ، كقوله في صحيحة محمّد بن قيس الواردة فيما أخذت بالحبالة : « وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » (١).
وفي موثّقة البصري : « وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » (٢).
وعلى أنّ المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات : عمومات حرمة الميتة وإطلاقاتها (٣).
وقوله في رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع : « إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (٤).
هذا ، مع أنّ الحكم في المقامين إجماعي ، ومع ذلك ، الفرض الذي ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنّه محال عادي ، ولا يلتفت إلى مثله في الاستدلال بالأخبار.
د : محلّ الحركة التي بها تعرف الحلّية هل هو قبل الذبح ، أو بعده؟
صرّح في المسالك بالثاني (٥) ، ونسب بعضهم إلى الأصحاب كافّة (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧ ـ ١٥٥ و ١٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٥) المسالك ٢ : ٢٢٧.
(٦) الرياض ٢ : ٢٧٤.