المزيل ، ولم يعلم إلاّ مع الموت حتف أنفه ، أو الموت بدون الصيد أو الذبح المقرونين بالأمور المعهودة من الاستقبال والتسمية ، ومع أحد الأمرين لا يعلم ارتفاع الطهارة ، فيحكم ببقائها من غير حاجة إلى جعل من الشارع وتأثير من ذلك الجعل.
والحاصل : أنّ مع هذه الأعمال المعيّنة المقطوع حصولها لا دليل على ارتفاع الطهارة.
فإن قيل : عمومات نجاسة الميتة تدلّ على ارتفاعها ، خرج ما اقترن بما جعله الشارع مطهّرا ، فيبقى الباقي.
قلنا : هذا إذا سلّمنا كون ذلك ميتة لم لا يجوز أن تكون الميتة هي ما خرج روحه حتف أنفه؟! هذا غاية ما يمكن أن يقال في ذلك المقام ، ولكنّ الإنصاف أنّه لا يخلو عن جدل واعتساف ، لأنّ الظاهر أنّه انعقد الإجماع القطعيّ على أنّ التذكية المبقية للطهارة ـ المانعة عن حصول النجاسة ، المخرجة للمذكّى عن مصداق الميتة ـ هي التي اعتبرها الشارع ورتّب عليها تلك الآثار ، وأنّ إبقاءها ومنعها موقوف على اعتبار الشارع إيّاها آثارا وأجزاء وشرائط وموردا ومحلاّ خصوصا أو عموما أو إطلاقا ، وما لم يتحقّق فيه اعتباره وملاحظته وجوده كعدمه ، ومع عدمه يكون المورد ميتة ، ومعها يكون نجسا.
ويظهر من ذلك أنّ الأصل في جميع الموارد عدم قبول التذكية إلاّ بدليل شرعي عامّ أو خاصّ ـ كما في مأكول اللحم ـ فيحكم في كلّ مورد بأصالة عدم قبوله التذكية إلاّ بدليل.
وإذ عرفت أنّ الأقسام التي يراد معرفتها من جهة ورود التذكية وعدمه أربعة : السباع والمسوخات والحشرات وغيرها ، فنبيّن أحكامها في أربعة