تجمع اليدان معا وتربطان من الخفّ إلى الركبة ، أي تربط إحداهما بالأخرى وتلفّان بحبل من غير أن تردّ اليد إلى الإبط ، ويلصق خفّه بإبطه ، ويشدّ ما بين الركبة والخف (١).
أو تردّ إحدى اليدين إلى الإبط وتشدّ.
والأول : هو محتمل روايتي حمران وابن سنان ، بل ظاهر المحقّق الأردبيلي : أنّه مصرّح به في رواية (٢).
والثاني : هو مدلول روايتي أبي خديجة والدعائم.
وأمّا ردّ اليدين معا وشدّهما من الخفّ إلى الركبة فهو وإن كان أحد احتمالي روايتي حمران وابن سنان ، ولكنّه لا يلائم ما هو المشهور ـ كما صرّح به بعضهم (٣) ـ من استحباب نحر الإبل قائمة ، ودلّت عليه روايتي الدعائم والكناني المتقدّمتين.
ولا ينافيه المرويّ في قرب الإسناد : عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، فإن شاء قائمة وإن شاء باركة » (٤).
لأنّ الاستحباب لا ينافي التخيير. وأمّا حمل القيام على مقابل الاضطجاع حتى يشمل البروك أيضا أو تخصيص ردّ اليدين بما إذا نحره باركا فلا دليل عليه ، فالمستحبّ فيه أحد الأمرين إمّا جمع اليدين وشدّهما ، أو ردّ إحداهما من الخفّ إلى الركبة بحيث يجتمع نصفها الأسفل مع الأعلى.
وأمّا العامّ ، فمنها : تحديد الشفرة وسرعة الفعل ، وأن يوارى الشفرة عن
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٢٨.
(٢) مجمع الفائدة ١١ : ١٣٣.
(٣) انظر المسالك ٢ : ٢٢٨.
(٤) قرب الإسناد : ٢٣٥ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٥.