البهيمة ، للمرويّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (١).
والآخر : أنّه أمر أن يحدّ الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز » (٢).
والمرويّ في الدعائم : « من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته ، وليرح ذبيحته » (٣).
والآخر : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة » (٤).
ومنها : استقبال الذابح للقبلة ، للرواية الأخيرة في الذبيحة ، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة (٥) ، وقول الأصحاب فيهما معا.
ومنها : ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها ، ولا جرّها من مكان إلى آخر ، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها ، وأن يمرّ السكّين في مذبحها بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل وأوحى ، أي أسرع وأعجل.
كلّ ذلك لموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدّم ، ولترك التعذيب المنهيّ عنه ، وللرفق المأمور به في المرويّ في الدعائم : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » (٦).
__________________
(١) صحيح مسلم ٥ : ١٥٤٨ ـ ١٩٥٥ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٠٥٨ ـ ٣١٧٠.
(٢) سنن ابن ماجه ٢ : ١٠٥٩ ـ ٣١٧٢.
(٣) الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٤ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣١ أبواب الذبائح ب ٢ ح ١.
(٤) الدعائم ٢ : ١٧٤ ـ ٦٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.
(٥) في ص : ٤٠٧.
(٦) الدعائم ٢ : ١٧٩ ـ ٦٤٨ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٢ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٣.