وفيه : منع صراحة النهي فيها ، لاحتمال الجملة الخبريّة.
ومنها : قلب السكّين في الذبح ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه من خارج عكس المتعارف ، فيقطع من التحت إلى الفوق ، لقوله في رواية حمران : « ولا تقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » (١) ، والحمل على الكراهة ، لما مرّ غير مرّة من احتمال الخبريّة.
وعن النهاية والقاضي والغنية : الحرمة (٢) ، للنهي المذكور. وجوابه ظاهر. بل عن الغنية : تحريم الذبيحة أيضا ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة.
ولا دليل عليه ظاهرا ، بل لم نعثر على موافق له في أصل الفتوى ، ويحتمل إرجاعها في عبارته ـ كما قيل ـ إلى شيء آخر غير ما نحن فيه.
ومنها : الذبح من القفاء ، لرواية الدعائم المتقدّمة في بحث محلّ التذكية (٣) ، وهو غير تقليب السكّين المتقدّم ذكره أو أخصّ منه.
ومنها : إيقاع الذباحة ليلا ويوم الجمعة قبل الصلاة ، إلاّ مع الضرورة ، بلا خلاف فيها ، له ، وللنبويّ : نهى عن الذبح ليلا (٤).
والعلوي : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يمرّ بالسمّاكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيّدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة » (٥).
ورواية أبان : « لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإنّ الله جعل الليل سكنا لكلّ شيء » قال : قلت : جعلت فداك وإن خفت؟ فقال : « إن خفت الموت
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦ أبواب الذبائح ب ١٣ ح ٢.
(٢) النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) في ص : ٤٠٦.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٩ : ٢٩٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢١٩ ـ ١٧ ، التهذيب ٩ : ١٣ ـ ٤٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٣ أبواب الصيد ب ٣٠ ح ١.