لا للأصل ـ كما قيل ـ لأنّه في صورة عدم ولوج الروح غير معلوم ، بل مقتضي أصالة حلّية الأشياء : حلّيته ، واستصحاب حرمته حال كونه نطفة أو علقة غير صحيح ، لتغيّر الموضوع. نعم ، هو يصحّ إن علم ولوج الروح فيه وخروجه ، لصدق الميتة.
بل لأنّه إن لم تتمّ خلقته فيحرم مع ذكاة امّه ـ كما يأتي ـ فبدونها أولى ، وإن تمّت فصرّح في الأخبار الآتية : أنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإذا لم تذكّ امّه لم يكن مذكّى ، مع دلالة قوله : « فذكاته » على توقّف حلّه على الذكاة ، فيكون حراما.
وتدلّ على الحرمة مع خروجه عن الميّت الأخبار الكثيرة ، المتضمّنة لـ : أنّه لا ينتفع من الميتة بشيء ، والحاصرة لما يحلّ من الميتة بأشياء مخصوصة (١) ليس ذلك منها ، ومفهوم العلّة في رواية الثمالي الطويلة ، المعلّلة لحلّية إنفحة الميتة : بأنّه « ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم » (٢).
وإن كان حيّا فيحلّ مع تذكيته بنفسه ، وإلاّ فيحرم ، والوجه فيهما واضح.
وإن خرج من بطن المذكّى فقد عرفت أنّ أقسامه أربعة :
الأول : أن لم تتمّ خلقته ولم يشعر ولم يؤبر ، وهو حرام لا يجوز أكله ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب يعرف ـ كما في الكفاية (٣) ـ بل بلا خلاف مطلقا ـ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (٤) ـ بل عن الانتصار (٥)
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١.
(٣) كفاية الأحكام : ٢٤٨.
(٤) مجمع الفائدة ١١ : ١٥١.
(٥) الانتصار : ١٩٥.