وغيره (١) الإجماع عليه.
ويستدلّ له بصحيحة الحلبي : « إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل » (٢).
وصحيحة يعقوب : عن الحوار تذكّى أمّه ، أيؤكل بذكاتها؟ فقال : « إذا كان تامّا ونبت عليه الشعر فكل » (٣).
وصحيحة ابن مسكان : في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : « إن كان تامّا فكله ، فإنّ ذكاته ذكاة امّه ، وإن لم يكن تامّا فلا تأكله » (٤) ، ونحوها خبر جرّاح المدائني (٥).
ورواية مسعدة بن صدقة : في الجنين « إذا أشعر فكل ، وإلاّ فلا تأكل » يعني : إذا لم يشعر (٦).
ولا يخفى أنّ هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التامّ قاصرة ، لمكان الجملة الخبريّة أو ما يحتملها.
ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب ، لجواز كون الحكم في المفهوم نفي الإباحة بالمعنى الأخصّ.
__________________
(١) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، والتنقيح ٤ : ٢٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٨ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ١ ، الحوار : بالضم وقد يكسر ، ولد النّاقة ساعة تضعه ـ القاموس ٢ : ١٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٥ ، التهذيب ٩ : ٥٨ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٦.
(٥) التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ٣٥ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٧.
(٦) الكافي ٦ : ٢٣٥ ـ ٥ ، قرب الإسناد : ٧٦ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٢٤ : ٣٤ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٥.