وفي الثاني : الأصل.
وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثّقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدّمتين في الثانية (١) ، وصحيحة سليمان وموثّقة أبي مريم المتقدّمتين في الثالثة (٢) ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : « لا بأس ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (٣).
وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي » (٤).
والأخرى : « لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك » (٥).
خلافا في الثالث للمفيد (٦) ، فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة (٧).
لأصالة حرمة الميتة.
وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الإسلام.
ولصحيحتي محمّد والحلبي ، المتقدّمتين في بحث شرائط الصائد (٨) ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.
ورواية عيسى المتقدّمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : « لا بأس
__________________
(١) في ص : ٤٦٥.
(٢) في ص : ٤٦٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٨ ـ ١٣ ، التهذيب ٩ : ١٠ ـ ٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١٠.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ـ ٩٤٩ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، المحاسن : ٤٥٤ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٢٤ : ٧٧ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٧. والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.
(٦) المقنعة : ٥٧٩.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٨) في ص : ٣٧٩ و ٣٨٠.