قال : « نعم لا بأس » (١).
وفي دلالتهما نظر ، لأنّ الكلام في الأكل حيّا ولا حياة بعد الشواء ، غاية الأمر أنّه نوع إماتة ، والظاهر أنّ السؤال إنّما هو لأجل ما فيه من تعذيب الحيّ.
خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ، فحرّم الحيّ منه ، استنادا إلى أنّ ذكاته إنّما هو إخراجه من الماء بشرط موته خارج الماء ، إذ لو لم يكن الإخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم منه حلّه لو مات في الماء بعد إخراجه منه ، وهو باطل (٢).
وفيه : أنّ عدم حصول ذكاته إلاّ بتحقّق الإخراج والموت خارجه معا ممنوع ، بل المعتبر فيها إنّما هو الإخراج بشرط عدم موته في الماء عائدا إليه.
نعم ، تدلّ على ما قاله رواية ابن أبي يعفور الواردة في الخزّ ، وفيها : « فإنّ الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٣).
ولا شكّ أنّ هذه أخصّ مطلقا ممّا مرّ من أدلّة الحلّية التامّة دلالتها ، ومقتضى القاعدة تخصيصها بها ، فقول الشيخ قويّ جدّا.
ويؤيّده أيضا ظاهر ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في حديث
__________________
(١) الاولى : التهذيب ٩ : ٦٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٨ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٥.
الثانية : التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.