القيّم فليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » (١).
ومرسلة مروان : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شيء السنبلة؟! قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء » (٢).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء ، أيتناول الرجل من بستانه؟ فقال : « إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن يأخذ منه شيئا » (٣).
وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأول تارة بضعف السند.
واخرى بعدم صراحة الدلالة ؛ لإمكان حملها على حال الضرورة ، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم ، أو على الأكل اليسير جدّا للذوق والامتحان ، أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقا ، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم.
وثالثة بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة ، ورجحان الأخيرة بموافقة الكتاب ومطابقة الأصول العقليّة والنقليّة.
أقول : يردّ الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا.
وانجبار تلك الأخبار بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة المحكيّة والمحقّقة والإجماعات المنقولة ثانيا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٢ ـ ٣٩٢ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٨ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٧ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٦.
وفي المصادر : مروك ، بدل : مروان.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٠ ـ ١١١٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٨٢ ح ٤.