بالحرمة (١) ، بل عن الأخير عليه دعوى الإجماع.
لرواية الرقّي : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ، ثمَّ دحا به الأرض ، ثمَّ قال عليهالسلام : « أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل الستّة ، منها : الخطّاف » الحديث (٢).
ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها مكان قوله : « منها الخطّاف » : « النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف » (٣).
وصحيحة جميل الواردة في الخطّاف : « يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » (٤).
والمرويّ في الخصال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : نهي عن أكل الصرد والخطّاف » (٥).
وعن المفيد والنافع (٦) وعامّة المتأخّرين (٧) بل أكثر الأصحاب مطلقا :
__________________
(١) النهاية : ٥٧٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٢٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٠٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٢ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٠ ـ ٧٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٢٤ ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ١.
(٥) الرواية طويلة ، وهي في الخصال : ٢٠٨ ـ ٣٠ مقطوعة ، ونقلها الصدوق كاملة في عيون أخبار الرضا « ع » ١ : ١٨٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٧ ح ٣.
(٦) حكاه عن المفيد في المختلف ٢ : ٦٧٨ ، المختصر النافع : ٢٥٢.
(٧) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢١ ، العلاّمة في المختلف ٢ : ٦٧٨ ، الشهيد الأول في اللمعة ٧ : ٢٨٢ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٨٣ ، صاحب الرياض ٢ : ٢٨٥.