الحلّية.
للأصل ، والعمومات (١) ، وكونه من الدافّات غير ذي مخلب ، كما يدلّ عليه قوله في صحيحة جميل : « فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » ، وكون ذرقه طاهرا (٢) ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وهو يستلزم الحلّية عند جماعة.
وموثّقة الساباطي : عن الخطّاف قال : « لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، لكن كره لأنّه استجار بك ووافى منزلك ، وكلّ طير يستجير بك فأجره » (٣).
والأخرى : عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟
فقال : « هو ممّا يؤكل » ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : « لا ، هو حرام » (٤).
والمرويّ في المختلف عن كتاب عمّار : « خرء الخطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره لأنّه استجار بك » (٥).
وهو الأقوى ، لما ذكر ، وضعف أدلّة الحرمة ، لأنّ النهي عن القتل في الصحيحة إنّما هو في الحرم كما هو صريح صدرها ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم. وفي الرواية للمرجوحيّة قطعا ، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا ، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
(٢) كذا في النسخ ، والظاهر لزوم تقديم قوله : « وكون ذرقه طاهرا » على قوله : كما يدلّ عليه ..
(٣) التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٣ أبواب الصيد ب ٣٩ ذ. ح ٥.
(٤) التهذيب ٩ : ٢١ ـ ٨٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٤ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٦ ، وج ٢٤ : ١٤٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٧ ح ٢.
(٥) المختلف : ٦٧٩.