وابن أبي يعفور : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه؟ فقال : « كل منه ما اختلف طرفاه » (١).
وظاهر الروايتين اعتقاد السائل الكلّية الأولى انتفاء وثبوتا ، وأنّ المشتبه له حكم البيض المشتبه ، فهاتان الروايتان ـ مضافتين إلى ظاهر الإجماع المحقّق والمحكيّ ـ شواهد على الحمل المذكور ، مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلّية الأولى أخصّ مطلقا من تلك الإطلاقات أو العمومات ، لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضة وعموم غيرهما له وللمشتبه ، فمقتضى القاعدة التخصيص.
هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، وأمّا على تقدير ثبوت التلازم بينهما ـ كما يستفاد من رواية أبي الخطّاب ـ فيرتفع الإشكال رأسا.
وممّا ذكر ظهر حكم المشتبه من البيض أيضا ، فيرجع إلى الكلّية الثانية من ملاحظة الطرفين ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا كما صرّح به بعضهم (٢) ، وعليه الإجماع عن الغنية (٣) ، وتدلّ عليه الروايات المذكورة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٩ ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٦.
(٢) كصاحب الرياض ٢ : ٢٨٦.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.