في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق عمار (١) « الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه » وموثق يونس (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، سأله « عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها » وقول الباقر عليهالسلام (٣) في خبر جابر : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم : صلوا عليها » وإطلاق الأخبار (٤) بالصلاة على القبر لمن فاتته ، وغير ذلك حملت على الكراهة ، بل لو لا التسامح فيها وفتوى المشهور بها بل قيل : إنه إجماع أمكن نفيها ، وحمل تلك النصوص على التقية ، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأسندوه إلى علي عليهالسلام ، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند ، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين ، ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا ، وفي كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا ، قال في الكشف : وظاهره نفي الكراهة وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الامام لما تظافر من أخبار تكرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على حمزة (٥) وفاطمة بنت أسد (٦) وأمير المؤمنين عليهالسلام على سهل (٧) وشيث على آدم عليهالسلام (٨) قلت : وظاهره هو أيضا نفيها عن تكرير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٠.
(٣) التهذيب ج ٣ ص ٣٢٥ الرقم ١٠١٢ المطبوع في النجف.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.