الامام ، فمن الغريب توقف بعض متأخري المتأخرين في الجواز مطلقا ، أو للمصلي الواحد غير الإمام الذي ظاهر الأصحاب الإجماع عليه هنا وفيما يأتي ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ، بخلاف الأول في الجملة ، بل في كشف اللثام أنه مقتضى الأصل ، بل مقتضى تخيير الكركي بين نيته الوجوب والندب في المعادة أن السقوط بالأول كان رخصة ، خصوصا بالنسبة إلى غير المصلي أولا الذي لا ريب في شمول الخطاب له ، وأقصى الدليل أن له الاجتزاء بما وقع من فعل الغير ، أما إذا لم يرده فهو من المخاطبين بذلك الخطاب ، فيكون فعله واجب ، ولا يقدح جواز الترك في خصوص ذلك بعد أن كان أصل الفعل غير جائز الترك ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز ، إنما البحث في الكراهة ، والأقوى بعد التسامح بها ثبوتها مطلقا ، لما عرفت من إطلاق النصوص ومعقد الإجماع ، خلافا لابن إدريس فخصها بالجماعة ، لأن الصحابة صلوا على رسول الله (ص) فرادى كما عن إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إمامنا حيا وميتا ، فدخل عليه عشرة عشرة ، وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي أو حسنه (٢) : « أتى العباس عليا أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بقيع المصلى ، وأن يؤمهم رجل منهم ، فخرج أمير المؤمنين عليهالسلام إلى الناس فقال : أيها الناس إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
(٢) أصول الكافي ـ ج ١ ص ٤٥١ « باب مولد النبي (ص) ووفاته » ٣٧.