ذلك فيما ذكره من الاحتمالين ، وقال في فوائد الشرائع : إن الباقي عليه حينئذ ثلاثون ركعة ، فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي ، قلت : قد يقوى في النظر الاقتصار في توزيع الثمانين على الجمع الأربع السابقة كما عساه مال إليه في الفوائد الملية ، إذ ليس في النص اعتبار إيقاع الباقي في آخر جمعة ، ولو سلم ظهوره فهو مبني على الغالب ، بل لا محيص عما ذكرناه إذا كانت الجمعة الخامسة محتملة من جهة سبق الهلال وتأخره لا متيقنة ، أو كانت عشيتها ليلة العيد مثلا ولو احتمالا محافظة على أدائها بناء على أنه لو أخر البعض إليها فصادف كون تلك العشية ليلة العيد سقطت ، لأنها نافلة شهر رمضان وقد خرج ، ولذا قال في الروضة : « لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين » وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرها ، فلو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد حينئذ سقطت وظيفتها ، لكن في الروض والمسالك أنه لا يؤخر وظيفة العشية إلى ليلة العيد ، بل يصليها في آخر سبت من الشهر ، وكأنه لعدم ظهور النص في اشتراط التأدية بعشية جمعة رابعة ، إنما المراد فعلها في آخر عشية جمعة من رمضان ، بل قد يقال بأن هذا الترتيب كيف ما كان هو مستحب في مستحب ، وإلا فالمراد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان ، لإطلاق الدليل الذي لا ينافيه ذكر الترتيب المزبور ، ومنه حينئذ يعلم ما في دعوى السقوط المذكور في الروضة ، اللهم إلا أن يريد أن المكلف أخر وظيفة الثلاثين اعتمادا على الاستصحاب وغلبة التمام فاتفق النقصان فان المتجه حينئذ السقوط واحتمال القضاء خارج الشهر ، لإطلاق أدلة القضاء أو عمومها ، خصوصا ما ورد في تفسير قوله تعالى (١) ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) من قول الصادق عليهالسلام (٢) : « كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار » إلى آخره.
__________________
(١) سورة الفرقان ـ الآية ٦٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.