يدفعه بعد التسليم عدم تحقق الخطاب بالأداء حتى يتحقق الفوات ، لكون الفرض ظهور الليلة من شوال ، ولعله لذا نص في الفوائد الملية كما قيل على عدم مشروعية القضاء ، ولا بأس به ، إلا أن يقال بما سمعته منا من تحقق الخطاب بدخول الشهر ، وأن التوزيع المذكور مستحب في مستحب ، وبناء عليه يظهر حينئذ ما في الذكرى من أنه لو فات شيء من هذه النوافل فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا ، ثم قال : وبذلك أفتى ابن الجنيد ، وكذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت رؤيته ، وتبعه في الروضة فقال : يستحب قضاء الفائت ولو نهارا في غيره ، والأفضل قبل خروجه ، إذ قد عرفت أن ذلك أداء لا قضاء مع فرض وقوعه في الشهر ، كما هو واضح ، ولعل في ترك لفظ اليوم والليلة في المتن وغيره مع وجودهما في الخبر الذي هو الأصل في المسألة إشعارا ببعض ما ذكرنا من عدم اعتبار وقوع ذلك في اليوم أو الليلة وإن وقعا في النص ، لصدق لفظ الجمعة في المتن وغيره عليهما ، وإن كان من المستبعد إرادة الإطلاق من اللفظ المزبور ، بل الظاهر إرادة أحدهما ، والخبر حينئذ قرينة ، فيتوافقان ، والأمر سهل ، هذا ، وفي هذا الخبر (١) « أنه اقرأ في هذه الصلوات كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت عشرا » ولم أقف على من أفتى به ، نعم في الدروس أنه يستحب قراءة التوحيد في الليالي الثلاثة في كل ركعة عشرا ، ولعله لخبر محمد بن سليمان (٢) المتقدم المروي عن الرضا عليهالسلام ، ولا بأس به ، كما أنه لا بأس بما فيها والذكرى من استحباب الدعاء عقيب كل ركعتين بالمرسوم في تهذيب الشيخ رحمهالله ، لكن قيده في الأخير بسعة الوقت ، أما لو ضاق الوقت اقتصر على الصلاة ، وكأنه لوضوحه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.