في سؤاله بحصول الكلام ، إلا أنه قد يدعى ظهور الجواب في دوران الحكم على الانصراف وعدمه ، خلافا للمحكي عن الشافعي ومالك وأحمد من الإعادة مع طول الفصل ، بل مال اليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع ، بل يرجع اليه ما عن المختلف والروض من الحكم بالإعادة لو خرج عن كونه مصليا ، فلو افتتح حينئذ فريضة جديدة بعده ثم ذكر صحت لفساد الأولى به ، فلا يقع افتتاح الجديدة حينئذ في أثنائها ، أما عندنا فيقوى فسادهما معا ، كما إذا لم يفصل ، لزيادة تكبيرة الإحرام التي هي ركن في أثناء الأولى فتفسدها وإن لم تكن لها ، لإطلاق ما دل على الإعادة بالزيادة ، خصوصا بعد قول أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة (١) : « لا تقرأ في المكتوبة شيئا من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » الظاهر في كونه زيادة في الصلاة وإن كان للتلاوة ، ول خبر زرارة (٢) المروي في المستطرفات عن كتاب حريز « لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » بناء على أن المراد من القران بين الصلاتين الشروع في الأخرى قبل انتهاء الأولى كالقران بين الحج والعمرة ، لا خصوص الجمع بينهما بنية واحدة ، وأن المراد النهي عن القران الشامل للفريضتين.
وقول علي بن الحسين عليهماالسلام (٣) في المروي عن قرب الاسناد وكتاب مسائل علي بن جعفر « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل في الصلاة ، وليس في أثناء الصلاة عمل » بناء على إرادة عدم مشروعية عمل في الصلاة غيرها ، وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النية ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.