من الشارع ، وإلا فلا بأس بنية الصوم في أثناء الصلاة ، ولا بإيتاء الزكاة في أثنائها ولا بغير ذلك مما لا ينافيها ، بل لا بأس بالمعاملة ولا بالإيقاع في أثنائها لمن ظن الفراغ منها ناسيا ثم ذكر أنه في أثنائها ، وعلى كل حال لعدم وقوعها في محلها من حيث كونها في أثناء الأولى لم يحصل بها افتتاح بعد أن حصل بها الفساد ، ضرورة عدم حصوله إلا بتمامها ، فكيف يتصور انعقاد الجديدة بها.
لكن في التذكرة وعن نهاية الأحكام والذكرى والبيان والروض عدم بطلان الأولى مع فرض الشروع في الثانية قبل حصول ما يبطلها ، لعدم كون التكبير زيادة وركنا في تلك الصلاة ، بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصلاة الثانية تتمة للأولى إذ وجود السلام بعد أن وقع سهوا كعدمه ، بل لم يستبعده الأستاذ في كشفه ، بل عن الذكرى المروي العدول ، بل عن الروض وغيره أن الأصح عدم الاحتياج إلى العدول لعدم انعقاد الثانية ، نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي ، وعلى الأصح في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية ، بل في كشف اللثام احتمال العدول بالنية والقطع ثم إتمام السابقة ، أو إتمام اللاحقة ثم إتمام السابقة ، وفي الذكرى « أن الأول مروي ، وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميع الثانية ، وإلا ففيما وافق المنسي » انتهى.
فتلخص حينئذ احتمال بطلانهما ، وصحتهما معا ، وبطلان الأولى وصحة الثانية والعكس ، مضافا إلى احتمال العدول ، واحتمال اختصاص ذلك في الفريضة المفتتحة ، أما النافلة فلا يتأدى الفرض بنية النفل ، لكن ذلك كله كما ترى ، وإن كان ربما يؤيد صحة الأولى ـ مضافا إلى ما في المرسل (١) عن صاحب الأمر عليهالسلام من الاجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من الأركان ، قال فيه : « إنه كتب إليه الحميري
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.