كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » بل في الوافي زاد فيها « ومن ترك سجدة فقد نقص » لكن المعروف والمنقول في كتب الاستدلال وغيرها كالوسائل عدمها ، والظاهر أنها من عبارة الشيخ في التهذيب في بيان وجه الاستدلال بالخبر المزبور على وجوب سجدتي السهو على من ترك السجدة وإن قضاها ، فلاحظ ، وما في سنده من الوهن منجبر بما عرفت ، وخبر جعفر بن بشير السابق (١) وخبر منهال القصاب (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب » فان تعليقه الحكم على مطلق السهو يشمل ما نحن فيه ، ولا يقدح خروج كثير من الأفراد ، لما عرفت أن ذلك يقدح في العموم اللغوي.
وربما استدل عليه بخبر الفضيل بن يسار (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص » ونحوه غيره ، إما لأن المراد منه الشك في الخصوصية بعد معلومية أحدهما كما لعله المعنى الحقيقي لهذه العبارة ، فيجب حينئذ هنا ، لعدم القول بمدخلية هذا الشك ، أو لأنه إذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فمع التيقن بطريق أولى ، وربما نوقش بأنه لا أولوية عقلية ولا لفظية ، بل هذا الخبر بالدلالة على خلاف المطلوب أوضح ، لدخول قاضي السجدة تحت من حفظ سهوه وأتمه ، وقد تدفع بأنها عرفية ، وعدم رفع الفعل بعد الصلاة اسم النقصان ، بل ولا هو معنى التتمة.
وعن ظاهر المنقول عن المفيد في الغرية وأبي جعفر بن بابويه ووالده عدم الوجوب بل عن أمالي الأول منهما أنه من دين الإمامية ، للأصل ، مضافا إلى مضمرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.