أبي بصير (١) المشتملة بعد الأمر بقضائها بعد الانصراف على قوله عليهالسلام : « وليس عليه سهو » كمضمر محمد بن منصور (٢) « سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها. فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو » ويؤيده مع ذلك خلو الأخبار (٣) الصحيحة الكثيرة الواردة في مقام البيان عن الأمر بهما ، والموثق (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال : إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو ـ إلى أن قال ـ وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو ، قال : لا ، قد أتم الصلاة » إلى آخره.
وفي الكل نظر ، أما الأول فهو ـ مع كونه مضمرا ضعيفا لا جابر له موهنا باعراض المشهور عنه ـ معارض للإجماعات السابقة محتمل لأن يراد بالسهو المنفي الموجب للإعادة أو غيرها لا سجدتيه ، أو لحال التدارك ، بل رواية الفقيه له مسندا صحيحا لا تجدي أيضا بعد الاعراض المزبور ، وما سمعته من محكي الإجماع المسطور ، وأما الثاني ففيه مع ذلك أيضا أنه صريح أو كالصريح في صورة الشك ، والكلام في النسيان وإن استفيد حكمه منها ، وأما التأييد بالخلو المتقدم فهو غير صالح لأن يعارض ما سمعت من الأدلة المتقدمة ، وكذلك الموثق مع قصور دلالته واشتماله على ما لا يقول به الخصم والحصر في السؤال ، ومعلومية إرادة حال التدارك منه بقرينة ذكر الركوع وغيره ، فكان الأول هو الأقوى ، فما وقع من بعض المتأخرين كالفاضل المعاصر في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ٣٥٣ ـ الرقم ١٤٦٦ من طبعة النجف.