وعدم الاعتماد على خبره في غير ذلك لا يقضي بعدمه هنا كما في الفاسق ، والفرق بين الفاسق والصبي بالتكليف وعدمه ، وبأن الفاسق مصدق بالنسبة إلى فعله فهو في الحقيقة مخبر عن فعله ، والامام يعتمد على فعله لا على إخباره عن فعل الامام يدفعه أن العمدة في المقام النص الذي قد عرفت شموله كإطلاق الفتاوى الجابرة له ، فما عن بعض المتأخرين ـ من عدم الجواز في الصبي إلا إذا أفاد ظنا فحينئذ يعتمد على ظنه ، وربما نقل عن بعضهم بل عن آخر عدم التعويل عليه وإن أفاد ظنا ـ ضعيف جدا ، خصوصا الأخير ، وأضعف منه ما عن ثالث من الإشكال إذا كان المأموم امرأة.
وكذا يستفاد من إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في ذلك بين حصول الظن وعدمه ، بل يؤيده أيضا ذكرهم هذا الحكم بالخصوص ، وإلا فلو كان المدار على حصول الظن لم يكن لذلك مزية ، فإنه إن حصل من غير المأموم أو غير الامام اكتفي به أيضا كما صرح به بعضهم ، لما تقدم سابقا من جواز الاعتماد عليه في أعداد الركعات غير مقيد بسبب خاص ، نعم يتجه اعتماد كل منهما على حفظ الآخر إذا لم يحصل له ظن بل كان باقيا على شكه ، أما إذا كان ظانا فيشكل اعتماده على غيره مع أنه موهوم عنده ، وإن صرح به بعض الأصحاب ، بل قد يقال : إن الظاهر من لفظ السهو المنفي نصا وفتوى الشك ، على أنه كيف يعتمد على غيره مع أنه يحتمل أن يكون غيره ظانا أيضا ، بل قد عرفت التوقف من بعضهم في الاعتماد إذا لم يحصل له ظن بمقتضى حفظ الإمام أو المأموم لظهور المرسلة في الرجوع إلى الآخر والاستناد اليه والاعتماد عليه ، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن حينئذ ، ففي المقام بطريق أولى.
والحاصل رجوع الظان إلى غيره إن لم يقم عليه إجماع فهو في غاية الإشكال ، لعموم ما دل على الاعتماد على الظن كما تقدم سابقا ، مع أنه على تقدير تسليم شمول الدليل في المقام فهو من باب التعارض من وجه ، والترجيح لتلك ، فتأمل ، وما يقال :